قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أجل الشفعة الخاص بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية بالاراضي الكائنة بمدينة وهران وبلدية أركول 647
المادة الأولى
فتح المادةان أجل ممارسة حق الشفعة بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية والخاصة بالاراضي المحددة الكائنة بمدينة وهران وبلدية آركول بموجب الفرار المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1962 ، والمشار اليه أعلاه ، يمدد لسنة واحدة ويعمل به ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل اعلانات
1 ) الزفت
2 ) أنسجة من القطن باستثناء الانسجة المصنوعة بالجزائر
3) قطيفات
4) خيش الصوف
ه ) صلصة الطماطم
6 ) صفائح ليوكس ) أوراق الخشب وأطراف الخشب المتعاكس
8 ) الصوف الخام 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384
9 ) بطانيات من القطن
10 ) أقمشة من الحرير الطبيعي
11 ) مواد من الحرير الطبيعي
12 ) قراميد مرسيليا
13 ) قطن خام
14 ) أدوات فلاحية
15 ) منتجات الصناعة التقليدية
16 ) كتب وأفلام وطوابع ومنشورات
17 ) لوبياء بيضاء حصر
18 ) التبغ حصر 19 ( الارز حصر
20 ) الجوز حصر
21 ) البندق حصر
22 ) العسل
23 ) الثوم حصر
24 ) المنتجات الصيدلية
25 ) مختلفات ان طلبات رخص الاستيراد المحررة طبقا للقوانين على ورقة نموذجية E I. L. ومرفوقة بفاتورات صورية على ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون لغاية 5 نوفمبر سنة 1964 على الاكثر الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر - ( ويثبت ذلك بخاتم البريد ) .
يجب على جميع المعنيين بالامر وحتى المؤسسات العمومية ايداع الرخص بالمكتب الجزائرى للتسويق 42 | 40 نهج العربي بن المهيدي بالجزائر .
و تجدر الاشارة :
ان الطلب الذي لا يحمل كل البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه .
وفي هذه الحالة يعتبر الطلب ابتداء من التاريخ الذي يستلم فيه الملف بتمامه ولا يبرم أى عقد صحيح مع الموانىء قبل تسليم رخصة استيراد البضائع • لا تعتبر أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يجوز بصفة خاصة اجراء أى تخصيص للبضائع المشحونة قبل الحصول على الرخصة .
ولا تسلم أية رخصة للاستيراد ان لم يكن المستورد قد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ( وتثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة ) وفضلا عن ذلك ، يتعين عليه أن يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ويجب ترقيم الفاتورات بالدولارات الامريكية التي تعتبر كنقود حسابية .
ان طلبات رخص الاستيراد الموضوعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر فيها بعد مقرر في نفس التاريخ تبقى صالحة وتدرس كمثل الطلبات الموضوعة بموجب هذا النص مدير الطاقة والوقود اعلان المساحات التي تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة تتعلق بالتنقيب عن الوقود بالصحراء.
بموجب قرار مؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 تجدد الرخصة الخصوصية المتعلقة بالبحث عن الوقود السائل المسماة ( العرق الشرقى ) لفائدة الشركات : الشركة الفرنسية للبترول بالجزائر ، وشركة اسو الصحراوية وشركة المساهمات البترولية ( بيتربار ) ، تعتبر حرة المساحات الكائنة داخل الدائرات المذكورة أسفله والمحددة قممها بموجب احداثياتها فى النظام الجغرافي غرينويتش وأضلاع هذه الدائرات المحددة بربط القمم بالتوالى هي أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض الدائرة أ النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ' 00 ° 8 ' 40 ° 32 2 تقاطع التخوم مع خط العرض ' 40 ° 32 3 ' 55 ° 8 تقاطع خط الطول 4 ' 55 ° 8 ' 10 ° 32 5 ' 30 ° 8 ' 10 ° 32 6 ' 30 ° 8 ' 00 ° 32 7 ' 25 ° 8 ' 00 ° 32 8 ' 25 ° 8 ' 55 ° 31 9 ' 30 ° 8 ' 55 ° 31 10 ' 30 ° 8 ' 45 ° 31 11 ' 10 ° 8 ' 45 ° 31 12 ' 10 ° 8 ' 00 ° 32 13 ' 05 ° 8 ' 00 ° 32 14 ' 05 ° 8 ' 05 ° 32 15 00 ° 8 ' 05 ° 32 النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ' 10 ° 9 ' 00 ° 31 الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 الجريدة الرسمية 2 ' 10 ° 9 ' 00 ° 31 3 ' 50 ° 8 ' 30 ° 30 4 ' 50 ° 8 ' 30 ° 30 5 ' 45 ° 8 ' 10 ° 30 6 ' 45 ° 8 ' 10 ° 30 7 ' 25 ° 8 ' 15 ° 31 8 ' 25 ° 8 ' 15 ° 31 9 ' 20 ° 8 ' 30 ° 31 10 نقطة تقاطع خط العرض ' 30 ° 31 التخوم التونسية 11 نقطة تقاطع خط العرض ' 10 ° 31 التخوم التونسية 12 ' 20 ° 8 ' 10 ° 31 13 ' 50 ° 8 , 05 ° 31 14 ' 50 ° 8 , 05 ° 31 15 ' 00 ° 9 ' 15 ° 31 16 ' 00 ° 9 ' 15 ° 31 داخل الدائرة ب ، لا تعتبر حرة المساحة الكائنة داخل الدائرة المركبة من أقواس خطوط الطول وخطوط العرض الرابطة بالتوالى القمم المعينة احداثياتها الجغرافية غرينويتش كما يلي :
النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ' 00 ° 9 00 ° 31 2 ' 10 ° 9 00 ° 31 3 ' 10 ° 9 ' 55 ° 30 4 ' 15 ° 9 ' 55 ° 30 5 ' 15 ° 9 ' 50 ° 30 6 ' 20 ° 9 ' 50 ° 30 7 ' 20 ° 9 ' 30 ° 30 8 ' 15 ° 9 , 30 ° 30 9 ' 15 ° 9 ' 35 ° 30 10 ' 10 ° 9 ' 35 ° 30 11 ' 10 ° 9 ' 45 ° 30 12 ' 05 ° 9 ' 45 ° 30 13 ' 50 ° 30 14 ' 00 ° 9 ' 50 ° 30 المساحات المصرح بها حرة أثر عدم تجديد رخصة خصوصية بالتنقيب عن الوقود بالصحراء بموجب قرار مؤرخ في 6 أوت سنة 1964 لم تجدد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ب « ضاية الرمث - الفقير - ابن مولاي مويت الرباح - « قمار » والحائزة عليها شركات سافريب وسانكلير و نيوماونت وأورا فريب ) SAFREP NEWMONT SINCLAIR EURAFREP ) . تعتبر حرة المساحات الواقعة داخل الدائرات المبينة فيما بعد بوصل رؤوسها تباعا والتي تقع احداثياتها ضمن نظام لانبير - جنوب الجزائر هي كما يلى بالتتابع :
للجمهورية الجزائرية 649
1 ) الدائرة المسماة ب « ضاية الرمث » :
X Y 6400000 70,000 680,000 700000 6800000 90,000 690,000 900000 000ر 690 000 ٫ 110 000ر 640 000 ٫ 110
2 ) الدائرة المسماة « الفقير » :
X Y 610,000 180,000 690,000 180,000 2100000 6100000 2100000 ) الدائرة المسماة « ابن مولاي » : 7900000 190,000 800000 1900000 8000000 2000000 8100000 2000000 8100000 2000000 7900000 2100000
4 ) الدائرة المسماة « مويت الرباح » 000ر 940 000ر250 9500000 000ر250 950,000 000ر 270 000ر 940 2700000
ه ) الدائرة المسماة «قمار » 0000 870 3100000 0000 880 3100000 0000 880 3200000 000ر 890 3200000 890,000 3300000 8700000 3300000 تقدم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود في مجموع الدائرات المحددة أعلاه ، أو في جزء منها الى مديرية الطاقة والوقود : 9 نهج أسبيرانت دونيز فيريي حيدره بالجزائر العاصمة ( الدائرة الثامنة ) وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة مناقصة 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384
1 ) موضوع المناقصة ...
فتحت مناقصة لدراسة تهيئة الدائرات المسقية بسيدى عون والغامرة ( ناحية الواد ) والنسيغة ( ناحية المراير ) تقدر قيمة الدراسات ب 2150000 دج على وجه التقريب.
2 ) محل الاطلاع على الملفات :
مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ، دائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت الجزائر . ) تقديم العروض :
توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم ولا يحمل الظرف الخارجى الا بيان طلب العروض كما يشمل الوثائق المذكورة ب الفقرة 6 أسفله .
ويشمل الظرف الداخلى الذى يكتب عليه اسم المرشح أو العنوان التجاري ، المناقصة والعرض
4 ) محل و تاريخ استلام العروض :
ترسل الظروف عن طريق البريد الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، دائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت الجزائر أو تودع بمكاتب الدائرة بالعنوان المذكور أعلاه ويجب أن تصل الظروف قبل يوم ه نوفمبر سنة 1964 على الساعة الحادية عشر ، وهو آخر أجل .
ه ) أجل التزام المرشحين :
يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة ثلاثة أشهر حسب التاريخ المحدد لتسلمهم الظروف . .
6 ) الوثائق الواجب تقديمها يلزم المرشحون بتقديم الاوراق الآتية :
تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (ب أو ج ) شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح مراجع وشهادات تثبت كفاءة المرشح مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة الواحات والساورة مناطق مسقية بالصحراء دائرة الدبيلة مناقصة
1 ) موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لتهيئة الدائرة المسقية للدبيلة بالصحراء ) ناحية الواد ) . قيمة الاشغال على وجه التقريب :
تسطيح فلاحي ، طرق ، صرف المياه 200,000راد ج وضع قنوات الرى 00 ٫ 950 د.ج
2 ) محل الاطلاع على الملفات وزارة الفلاحة ، مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي 12 شارع الكولونيل عميروش بالجزائر مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة ، شارع لافاييت بالجزائر .
يمكن للمرشحين الراغبين في المساهمة أن يستلموا ملف مختلف القطع بعدما يقدمون طلبا في هذا الباب الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، رئيس دائرة الواحات والساورة بنهج لافاييت رقم 7 بالجزائر . ) تقديم العروض :
توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم ، لا يحمل الا البيان الخاص بطلب العروض أو بالقطعة أو القطع ، ومواضيع لاذعان كما يشمل الوثائق المذكورة بالفقرة 6 أسفله ويشمل الظرف الداخلى الذي يكتب عليه اسم المشارك أو العنوان التجارى للمتعهد ، البيان والعروض جوز وضع العروض التي تشمل عددا من القطع في الظرف الثانى غير أنه يجب أن تقدم مستقلة عن كل قطعة
4 ) محل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض ترسل الظروف مضمونة بواسطة البريد أو توضع بمكاتب المهندس الرئيسى للهندسة القروية رئيس دائرة الواحات والساورة 7 - نهج لافاييت بالجزائر ويجب أن تصل على الأكثر يوم 31 أكتوبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشر زوالا .
ه ) أجل التزام المرشحين :
يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد لتسليم الظروف .
6 ) الوثائق الواجب تقديمها يلزم المرشحون بتقديم الوثائق الآتية :
تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (ب أو ج ) شهادة من الصندوق الاجتماعى والعطل المدفوعة أجورها الذي ينتمى اليه المرشح مراجع تقنية وشهادات تثبت كفاءة المرشح المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 58-1464
- مرسوم رقم 60-960
- مرسوم رقم 60-961
- مرسوم رقم 60-1202
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.