قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أجل الشفعة الخاص بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية بالاراضي الكائنة بمدينة وهران وبلدية أركول 647

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 58-1464
  • مرسوم رقم 60-960
  • مرسوم رقم 60-961
  • مرسوم رقم 60-1202
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.