المادة 8
تحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى واختبار شفاهي للنجاح ..
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه أولا : تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي :
1) (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير (المدة 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق . 2 (2) اختبار يتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات الكبرى في العالم (المدة 4 ساعات المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق .
يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين.
(3) اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة ساعتان (المعامل (1 (1) .
اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) . 4 (4) اختبار اختيارى فى اللغة الحية تبعا لاختيار المترشح أنكليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية المدة ساعتان المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام بالنسبة لهذا الاختبار الا النقاط التي تفوق ال 10 .
ثانيا : يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي :
- مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر (15) دقيقة تتعلق بمسائل واردة في البرنامج المرفق (المعامل (2 (2) .