قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 569
المادة 3
يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.