قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي لمبارك " 29
المادة 8
لا تصح مداولات اللجنة الولائية للشراكة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يُعقد اجتماع آخر في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الولائية للشراكة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.