قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي لمبارك " 29
المادة 7
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الولائية للشراكة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على ألاّ يقلّ عن ثمانية (8) أيام.