قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي لمبارك " 29
المادة 6
تجتمع اللجن ة الولائي ة للشراك ة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، بناء على استدع اء من رئيسها أو من المدير الولائي للتكوين المهني بطلب من ثلثي 3( / )2 أعضائها.
يعد رئيس اللجنة الولائية للشراكة جدول أعمال اجتماع الدورات.