قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي لمبارك " 29
المادة 4
يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بسكرة.