المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية خنقة سيدي ناجي، ولاية بسكرة وهو مبي ّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : منزل طيبي ومنزل بن ناجي، * الشمال الغربي : قصر المحافظ، * جنوبا : منزل حشاشنة، * شرقا : منزل بن حسين، * غربا : ضريح سيدي ناجي وواحة النخيل،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 947,62 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
الالتزامات : بدون التزامات. 3 أبريل سنة 2011 م الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.