قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي لمبارك " 29
المادة الأولى
تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " مسجد سيدي لمبارك ."