المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري الملحق الشمال الشمالي عمارة تابعة عمارة تابعة لقيادة القوات البحرية لقيادة القديم السد للميناء حاجز حامل الخارجية 1 GPS الواجهة 150a 2 GPS عمارة النادي البحري القوات البحرية ! 150b جهاز تسجيل المد والجزر حوض الميناء القديم مخطط وضعية معالم ربط جهاز قياس المد والجزر بالجزائر 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م وزارة التجارة