قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
المادة 6
يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بالأشراف على المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية ونشر المعلومات الخاصة بهذه المنظومات لكل طالب عام أو خاص. 30 أبريل سنة 2003 م إحداثيات شمال الصحراء ارتفاع ت ع ج بالمتر خط العرض خط الطول ) " ' ° ( Φ ) " ' ° ( λ 9 03 47 , 36 3 07 04 , 3 1,856 7 03 47 , 36 5 07 04 , 3 2,317 6 03 47 , 36 3 08 04 , 3 7,204