المادة 4
تحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني كما يأتي :
أ - المنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية :
المنطقة النظام الجيوديزي المجسم الناقص المسند إليه الإسقاط خط العرض الأصلي التراب شمال الصحراء 1880 Clarke الوطني
84 - WGS 80 GRS - IAG الثوابت الأولية لل 1880 Clarke :
نصف المحور الأكبر 1 : 6378249,154 متر، عامل التسطيح f : 293,4660208/1 الثوابت الأولية لل : 80 GRS - IAG ، نصف المحور الأكبر : 6378137 متر، عامل التسطيح f : 298,257223563/1 UTM المنطقة الزمنية 3-09- + 3 + 31,30,29 و 32 UTM المنطقة الزمنية 3-09- + 3 + 31,30,29 و 32 ب – المنظومة المرجعية للارتفاع :
النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت ع ج ) :
هي النقطة المتمثلة في جهاز قياس المد والجزر المتواجدة بميناء الجزائر والتي تشرك بها معالم الربط كما هي مبينة في ملحق هذا القرار حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية :
إحداثيات 84-WGS الرقم المعلم خط العرض خط الطول ) " ' ° ( Φ ) " ' ° ( λ جهاز قياس المد والجزر 3 04 47 , 36 7 04 04 , 3 1 GPS 1 04 47 , 36 8 04 04 , 3 2 GPS 0 04 47 , 36 7 05 04 , 3 منظومة الارتفاع المتبناة : هي منظومة الارتفاع الهورتومتري.