قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني.