قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتعلّق بالرقابة الطبية للعمّال المعرضين للإشعاعات المؤينة
الفصل الأول — كيفيات الرقابة الطبية
المادة 3
لا يمكن أن يُعيّن العمّال في أعمال تعرّضهم لإشعاعات مؤيّنة ما لم يشهد لهم مسبقا طبيب العمل على أهليتهم، طبيا، لأدائها.