قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتعلّق بالرقابة الطبية للعمّال المعرضين للإشعاعات المؤينة

الفصل الأول — كيفيات الرقابة الطبية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.