قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة 6
يجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أو المندوبية الولائية المختصة إقليميا أو مندوبية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة.