قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة 5
يجب أن تحتوي بطاقة الناخبين على البيانات الآتية :
لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه.