قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة 4
لا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.
في حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.