المادة 3
تقوم المندوبيات الولائية والمندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المندوبيات الولائية أو مندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع.
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، وبعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنية.