قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة 2
تُعدّ المندوبيات الولائية والمندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقات الناخبين وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية.