قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 72 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها.