قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي فى 22 قطعة من الارض في بلدية فكيرينة ( عمالة قسنطينة ) . 1030
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي فى 22 قطعة من الارض في بلدية فكيرينة ( عمالة قسنطينة ) . 1030
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.