قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. 58
المادة الأولى
يفوض الى السيد مراد خلادي مدير الدراسات العليا والبحث العلمي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.