قرار · ج.ر عدد 44 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.