المادة 2
تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
الأسلاك ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون 4 المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية المهندسون، المترجمون والتراجمة، الوثائقون أمناء المحفوظات، محللو الاقتصاد، المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون التقنيون كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون.
الأعوان الإداريون 4 الكتاب الأعوان التقنيون الأعوان في المخبر والصيانة أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4