قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26
المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لجنتان متساويتا الأعضاء تختصان بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه.