قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915
المادة 5
يعين أعضاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.