قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915
المادة 3
يشارك مسؤول الهيكل المركزي المعني، في أشغال اللجنة الاستشارية عندما يتعلق النزاع بمؤسسة تقع تحت وصايته.