قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915
المادة 2
يترأس اللجنة الاستشارية، قاض يعين طبقا الأحكام المادة 154 الفقرة الأولى من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وتضم : -1 باسم وزارة الشؤون الاجتماعية :
- مدير ادارة الوسائل مدير الدراسات والتخطيط
- مدير الدراسات القانونية والتعاون.
2 - باسم الهيئات المهنية :
ممثلان عن الاتحاد الوطني للعلميين والتقنولوجيين الجزائريين.