قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915
المادة الأولى
تحدث لجنة استشارية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفة بالبحث عن العناصر العادلة حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق | القابلة للاعتماد ولأجل حل ودي في المنازعات المتعلقة 24 نوفمبر سنة 1990 غازي حيدوسي.
بالصفقات العمومية المبرمة بين الوزارة والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.