المادة الأولى
ان اسعار شراء الكحول عن موسم 1967 1968 الناجمة عن تقطير الخمور غير الصالحة والمحولة - الى التقطير بموجب المرسوم رقم 67-241 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور اعلاه ، | تحدد كما يلي عن كل هكتولتر من الكحول الصافي المعين 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية عند درجة الحرارة 15 درجة مئوية :
كحول غير مصفى ، نسبته 90 درجة على الاقل 60 دج
- كحول غير مصفى ، نسبته من 70 الى 90 درجة وصالح لتركيب خاص 60 دج
- كحول غير مصفى ، نسبته أقل من 70 درجة 54 دج
- كحول غير مصنف ، رديء الطعم 30 دج