الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 9
تتولى مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات ما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل دراسة ذات الصلة مع مهام وبرامج الصندوق،
- القيام بتلخيص الدراسات والتقييم التي تنجزها مختلف هياكل الصندوق، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في الدراسات الإكتوارية التي تقوم بها مديرية الدراسات الإكتوارية،
- اقتراح نسب التسيير،
- اقتراح توحيد إجراءات ومستندات التسيير وتنفيذها،
- وضع تحت تصرف هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، المعلومات الضرورية لتحقيق المهام المنوطة بها،
- تنظيم كيفيات وصول هيئات الضمان الاجتماعي المعنية إلى قاعدة معطيات الصندوق،
- جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية ومركزتها وتحليلها،
- تأسيس الرصيد الوثائقي للصندوق وتسييره.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم،
- المديرية الفرعية للإحصائيات.