الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 8
تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة ما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للصندوق في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
- تنظيم نشاط الوكالات الجهوية في مجال الموارد البشرية وتسيير الوسائل وتنسيقها ومراقبتها،
- إعداد خطط التكوين وتوظيف المستخدمين،
- تنفيذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار المفاوضة الجماعية،
- تنشيط اللجان المؤهلة في مجال تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات واحترام تنظيم العمل،
- تسيير منازعات علاقات العمل والمنازعات التي لا تخص التحصيل،
- تعزيز والمصادقة على الاحتياجات في مجال الوسائل البشرية والمادية المعبر عنها من طرف الوكالات الجهوية،
- تنسيق إنجازات الاستثمارات ومتابعتها،
- إنجاز عمليات اقتناء التجهيزات والتموين في مجال اللوازم والأثاث وعتاد التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة وتقييم العمليات الجهوية لاقتناء التجهيزات والتموين في مجال اللوازم والأثاث وعتاد التسيير،
- ضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها،
- مسك دفاتر جرد الأملاك العقارية والمنقولة،
- ضمان مسك أرشيف الصندوق.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.