الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 7
تتولى مديرية المحاسبة والمالية ما يأتي :
- تحضير، بالاتصال مع الهياكل المركزية المعنية والوكالات الجهوية، مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذها،
- مسك محاسبة الصندوق وجمع تلك المتعلقة بالوكالات الجهوية والوكالات الولائية،
- السهر على ضبط العمليات المالية وحسن تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التنسيق المالي،
- المسك المحين لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الصندوق،
- المسك المحين لجداول المقاربة المتعلقة بتوزيع إيرادات الاشتراكات على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- إعداد حصيلة الصندوق والتقرير المالي،
- إعداد الجداول التقديرية للإيرادات والحصيلة حسب فرع الضمان الاجتماعي لكل سنة ووضعهم في متناول هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية للمالية والميزانية. 19 فبراير سنة 2012 م