الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 6
تتولى مديرية مراقبة المكلفين والمنازعات ما يأتي :
- ضبط برنامج سنوي لمراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب في المجال الاجتماعي،
- تطوير أعمال المراقبة في إطار التعاون ما بين الإدارات، لا سيما مع المصالح التابعة لمفتشية العمل ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح طلبات الاعتماد أو سحب الاعتماد لأعوان المراقبة طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، -السهر على تطبيق إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي وتقييمها،
- ضمان أمانة اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لمراقبة المكلفين،
- المديرية الفرعية للمنازعات.