قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 23
تشتمل الوكالة الولائية من الدرجة الأولى على المديريات الفرعية المكلفة بما يأتي :
- ترقيم حسابات المشتركين وتسييرها،
- العمليات المحاسبية والمالية،
- مراقبة المكلفين،
- المنازعات،
- أنظمة الإعلام.