الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 10
تتولى مديرية أنظمة الإعلام والاستغلال المعلوماتي ما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أنظمة الإعلام للصندوق والمخططات والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها وتنفيذها وتقييمها،
- وضع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المختصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، شبكات ومراكز معالجة المعلوماتية لمعطيات الصندوق وتطويرها،
- وضع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المختصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، آليات التعامل المشترك لأنظمة الإعلام للصندوق مع أنظمة صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى، وعند الاقتضاء، مع أنظمة المؤسسات والهيئات الأخرى في إطار العلاقات المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان المساعدة التقنية لجميع مستعملي برمجيات وظيفة التحصيل،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للاستغلال المعلوماتي.