قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته
المادة 9
طبقا للمادتين 9 و 10 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، للمجلس أجهزة، وهيئات استشارية وتنسيقية.
الأجهزة هي :
– الرئيس،
– المكتب،
– اللجان الدائمة.
الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي :
– هيئة الرؤساء،
– هيئة التنسيق،
– المجموعات البرلمانية.