قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل السادس — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 97
طبقاً لأحكام المادة 35 (المطة 2 من الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تعطى الأولوية في عملية التصويت لتعديل اللجنة المختصة، سواء كان في تقريريها التمهيدي أو التكميلي في حالة انعدام تعديل الحكومة أو تعديل صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.