الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل السادس — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 93
لا تفتتح المناقشة العامة إلاّ إذا كان عدد النواب الحاضرين كافيا في حدود معقولة لضمان الجدية والتمثيل.
لا يصح التصويت بالمجلس إلاّ بحضور أغلبية النواب بالنسبة للقوانين العادية، وبالأغلبية المطلقة للنواب بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية تطبيقا لأحكام المادة 140 (الفقرة 2) من الدستور.
في حالة عدم توفر النصاب، تُعقد جلسة ثانية.
لا يمكن أن تكون إلاّ مراقبة واحدة للنصاب في الجلسة الواحدة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة