الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعيّة وإثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني › الفصل الثالث — انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة 8
في حالة شغور منصب رئيس المجلس، بسبب الاستقالة، أو العجز، أو التنافي، أو المانع القانوني، أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس بنفس الكيفيات المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه خمسة عشر( 15 ) يوما، اعتبارا من تاريخ إعلان حالة الشغور من طرف مكتب المجلس.
يجتمع مكتب المجلس وجوبا برئاسة أكبر نواب الرئيس سنا، بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية، قصد تحضير ملف حالة الشغور، وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية.
تعد اللجنة المختصة تقريرا عن إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس وترفعه إلى المكتب.
يعرض تقرير إثبات حالة الشغور على المجلس للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأصوات النواب، وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد انقضاء ثلاث (3) ساعات، على الأقل، وست (6) ساعات، على الأكثر، ويكون التصويت، حينئذ، صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين.
وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا وبمساعدة أصغر نائبين، من غير المترشحين من نواب المجلس.