الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الرابع — سير الجلسات
المادة 89
يُبلغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب والحكومة في أجل سبعة (7) أيام عمل، على الأقل، قبل انعقاد الجلسة المعنية.
يتضمن جدول الأعمال :
– مخطط عمل الحكومة، أو برنامج الحكومة، حسب الحالة،
– بيان السياسة العامة للحكومة،
– التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر،
– مشاريع واقتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها بالأسبقية،
– النصوص المصوت عليها من قبل مجلس الأمة، وأعدت تقارير بشأنها،
– الأسئلة الشفوية،
– المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور، وللقانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا النظام الداخلي،
– لا يمكن تسجيل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين أو النصوص المصوت عليها من قبل مجلس الأمة في جدول أعمال الجلسة إذا لم يتم توزيع التقرير التمهيدي على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ هذه الجلسة.