قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الرابع — سير الجلسات
المادة 88
تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها، الذي يدير المناقشات ويسهر على احترام أحكام النظام الداخلي، والمحافظة على النظام.
وله الحق في كل وقت أن يوقف الجلسة، أو يرفعها أو يستأنفها.