الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الرابع — سير الجلسات
المادة 87
جلسات المجلس علنية.
وطبقاً لأحكام المادة 136 من الدستور، وكذا المادة 6 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن المجلس أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، أو بطلب من أغلبية النواب الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
تدوّن محاضر الجلسات المغلقة، ولا تنشر في الجريدة الرسميّة للمناقشات إلاّ بأمر من رئيس المجلس.
يمكن المجلس أن يعقد جلسة علنية استثنائية، بطلب من رئيس المجلس، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 عدد المجموعات البرلمانية، تخصص لمناقشة إحدى قضايا الساعة.
يبتّ مكتب المجلس في هذا الطلب.