قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثالث — دراسة النصوص المصوّت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها
المادة 85
تدرس اللجنة المختصة هذه الملاحظات بحضور ممثل الحكومة أو من يمثله، كما يمكنها أن تستمع، عند الاقتضاء، إلى أصحاب هذه الملاحظات، وتعد تقريرا تكميليا تضمّنه استنتاجاتها وتوصياتها، ويوزع على النواب في أجل يومي (2) عمل قبل انعقاد جلسة المصادقة.