قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثالث — دراسة النصوص المصوّت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها
المادة 83
يشرع في مناقشة النص المصوت عليه والمحال على اللجنة في الجلسة العامة بالاستماع إلى ممثل الحكومة، ثم إلى مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم.
تنصبُّ التدخلات على النص المصوت عليه المعروض للمناقشة.
تأخذ اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب أي منهما.