الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثالث — دراسة النصوص المصوّت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها
المادة 82
يحيل رئيس المجلس على اللجنة المختصة النص المصوت عليه من قبل مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور.
تشرع اللجنة المختصة في دراسة النص المصوت عليه والمحال عليها، بالاستماع إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى الخبراء والمختصين في الموضوع، وتعد تقريرا تمهيديا في هذا الشأن تُضمّنه استنتاجاتها وملاحظاتها، ويوزع على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام عمل قبل انعقاد جلسة المناقشة.