قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثاني — تقديم التعديلات ودراستها
المادة 81
تعد اللجنة المختصة تقريراً تكميليا تُضمّنه رأيها واستنتاجاتها حول اقتراحات التعديلات المحالة عليها، ويوزع على النواب في أجل يومي (2) عمل قبل انعقاد جلسة التصويت.
يمكن مكتب اللجنة المختصة تقديم استدراك عن التقرير التكميلي يوقّعه رئيس اللجنة المختصة، ويوزع على كافة النواب وتبلغ نسخة منه للحكومة قبل انعقاد جلسة التصويت.