الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعيّة وإثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني › الفصل الثالث — انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة 7
طبقا للمادة 134 من الدستور، وأحكام المادة 11 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، ينتخب رئيس المجلس للفترة التشريعية.
يتولى المكتب المؤقت الإشراف على انتخاب رئيس المجلس خلال الجلسة الأولى من الفترة التشريعية وفق الإجراءات الآتية :
– يعلن رئيس المكتب المؤقت عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس المجلس،
– يحق لكل نائب تقديم ترشحه إلى رئيس المكتب المؤقت أثناء هذه الجلسة، ويعلن عن ترشحه إما شخصيا بالوقوف ورفع اليد أو عن طريق ممثل التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها،
– يحق لعضو أو أكثر من أعضاء المكتب المؤقت الترشح لمنصب رئيس المجلس، وفي هذه الحالة، يُستخلف بمجرد إعلانه الترشح بالنائب الذي يليه من حيث السن، حسب الحالة، بنفس الصيغة الواردة في المادة 4 أعلاه،
– يعلن رئيس المكتب المؤقت عن قائمة المترشحين لمنصب رئيس المجلس، ثم الشروع في مباشرة عملية التصويت،
– يتم انتخاب رئيس المجلس عن طريق الاقتراع السرّي في حال تعدد المترشحين، ويعلن عن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات النواب،
– في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثانٍ يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات،
– يعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية أصوات النواب الحاضرين،
– في حالة تساوي عَدَد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا،
– في حالة المترشح الوحيد يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع العلني، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات،
– يعلن رئيس المكتب المؤقت عن نتائج عملية التصويت، ويدعو المترشح الفائز بمنصب رئيس المجلس لشغل مقعد رئاسة المجلس.