الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثاني — تقديم التعديلات ودراستها
المادة 78
طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تقدم التعديلات على مشاريع القوانين واقتراحات القوانين من قبل الحكومة أو من اللجنة المختصة أو من أي نائب، وفق الشروط الآتية :
– يودع التعديل من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة بعد الانتهاء من المناقشة العامة للنص محل الدراسة، وسماع رد ممثل الحكومة،
– يجب أن يكون التعديل موجزاً ومحرّراً باللغة العربية، وفي شكل مادة قانونية واحدة، دون تجزئتها إلى عدة تعديلات، وأن يكون مرفقا بعرض أسباب خاص به،
– يجب أن ينصبّ التعديل على مادة قانونية واحدة من مواد مشروع القانون أو اقتراح القانون الذي أعدت اللجنة المختصة تقريرا بشأنه،
– في حالة وجود مادة في مشروع قانون أو اقتراح قانون، تُعدل وتُتمم عدة مواد من القانون الساري المفعول، يجب أن ينصبّ التعديل على مادة فرعية واحدة فقط،
– يجب أن تكون للتعديل الذي تضمن إدراج مادة جديدة علاقة مباشرة بأحكام مشروع القانون أو اقتراح القانون محل الدراسة،
– أن يكون للمادة الجديدة المقترحة في التعديل رقم خاص بها يتماشى وتسلسل أرقام مشروع القانون أو اقتراح القانون محل الدراسة،
– أن لا يكون التعديل مخالفاً لأحكام الدستور،
– يجب أن لا ينصبّ التعديل على التأشيرات، أو على عنوان النص أو أحد فصوله أو الجداول المتعلقة به،
– غير أنه، يمكن النائب تقديم ملاحظات كتابية إلى رئيس اللجنة المختصة بخصوص التأشيرات أو عنوان النص أو أحد فصوله قصد النظر فيها،
– يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول التعديل أو رفضه شكلا، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– في حالة عدم قبول التعديل، يكون قرار الرفض معلّلاً، ويبلّغ إلى صاحبه،
– لا يمكن أعضاء مكتب المجلس، وأعضاء اللجنة المختصة، وصاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، إيداع تعديلات مكتوبة، وفق أحكام هذه المادة.
تُحال التعديلات المقبولة تطبيقا للفقرات السابقة، على اللجنة المختصة، وتُبلغ إلى الحكومة، وتُوزع على النواب.