قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 76
طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تخضع دراسة اقتراح القانون لنفس الإجراءات التشريعية التي تحكم دراسة مشروع القانون.